• حبالة


    حبالة

    وهي آلة مقوسة لها دفتان قسرا إذا أصابت الصيد أطبقت عليه، واحتبسته.

  • مِنْداف



    مِنْداف

    مسموعة في تونس.


     


    * لطيفة: ما حكم اللعب بالنبلة؟


    استعمال النبلة، أو النبيطة داخل في الخذف المنهي عنه في حديث سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، قَالَ: فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا" رواه البخاري (5479)، ومسلم (1954).
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "أمَّا الْخَذْفُ: فَبِالْخَاءِ وَالذَّالِ مُعْجَمَتَيْنِ ، وَهُوَ رَمْيُ الْإِنْسَانِ بِحَصَاةٍ أَوْ نواة ونحوهما، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أوالإبهام وَالسَّبَّابَةِ" انتهى.
    والحديث ظاهر المعنى، فإن الحذف أو الخذف بالحصى والأحجار الصغار، لا يصيد صيدا، ولا يقتل أو يجرح عدوا، وإنما هو أذى، يفقأ العين، ويكسر السن.
    والنبلة فيها المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
    ولو صاد بها صيدا ولم يذكه لم يحل، لأن الحصاة لا تقتل بحدها وإنما بثقلها.
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الصيد بالنبّاطة؟
    فأجاب: هي تقتل بالثقل بقوة الضرب؛ فما يحل، انتهى من "مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى" الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع،
    214.


    وسُئِل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله "بعض الصبيان يستخدمون ما يسمى بـ "النباطة"، وبعضهم يسميها "المقلاع"، ويصيدون بها بعض الطيور الصغيرة كالعصافير وغيرها. فما حكم ما يصيدون؟ علمًا بأنهم يستخدمون في رميهم الحصى، وقد تكون غير محددة وإنما قد يموت الطائر من قوة الضربة؟ وما هو توجيهكم لأوليائهم؟
    فأجاب -رحمه الله: ما يُصاد بالنباطة والمقلاع ونحوهما فيموت قبل أن تُدرك تذكيته يكون حرامًا؛ لأن النباطة والمقلاع ونحوهما لا يقتلان بالحد، وإنما يقتل بالثقل، وما قتله بثقله فإنه وقيذ وليس بمذكى.
    وأما توجيهنا لأولياء هؤلاء الذين يصطادون العصافير بالنباطة ونحوها، فإننا نقول:
    الواجب عليهم أن يحفظوا أولادهم عن العبث بمثل هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، أي: عن الرمي بالنباط ونحوها "  انتهى من "فتاوى الصيد" جمع: عبد الله بن محمد الطيار، ص41.